مرسوم تنفيذي رقم 18-361
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 75.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.