مرسوم تنفيذي رقم 18-361
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 75.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.