المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقرطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 79.696.000 المجموع : .................................... 79.696.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري 75.500.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.500.000 التربية والتكوين 320.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.376.000 المجموع : ................................. 79.696.000 أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 فبراير سنة 2019 م