مرسوم تنفيذي رقم 18-359
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–359 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها تسعة وسبعون مليارا وستمائة وستة وتسعون مليون دينار(000.000.696.97 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.