مرسوم تنفيذي رقم 18-352
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.