مرسوم تنفيذي رقم 18-350
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.