مرسوم تنفيذي رقم 18-348
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 18–348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الثالث، الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 34–41“المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة”.