مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 8
تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة والمحدد نموذجه في الملحق الأول بهذا المرسوم.
وتبلغ ، بكل الوسائل، نسخة من محضر المعاينة للمستفيد من القطعة الأرضية المعنية.
تتم المعاينة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه خلال أيام العمل، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.