مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 7
يمكن مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، في إطار أحكام المادة 5 أعلاه، طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا، في حالة عرقلة ممارسة المعاينة.