مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 5
تلزم مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من أجل التحقق والمراقبة التي يرونها مفيدة، بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الأراضي غير المستغلة.
تمسك مصالح المديرية المكلفة بالصناعة سجلا لمتابعة عمليات معاينة قطع الأراضي غير المستغلة.