مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 2
يطبق الرّسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، سنويا، على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدّة تفوق ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيصها.
يحدد مبلغ هذا الرسم ب 5% من القيمة التجارية للقطعة الأرضية.