المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018.
أحمد أويحيى 23 ديسمبر سنة 2018 م 13 الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم مديرية الصناعة والمناجم .............
محضر معاينة عدم استغلال القطعة الأرضية رقم المحضر. ........
في سنة و في شهر . و في يوم ................... على الساعة نحن الموقعين أسفله ( الاسم واللقب والصفة).
انتقلنا عند.......
المالك : الممثل : ( اشطب في الخانة المناسبة) اسم ولقب وصفة الممثل المفوض قانونا.
من أجل إجراء المعاينة المذكورة أعلاه.
موقع القطعة الأرضية :
- الدائرة :
- البلدية :
- المنطقة الصناعية / منطقة النشاط :
- قطعة رقم :.
هوية المالك الأصلي :
- - تاريخ الاكتساب :
عقود الملكية ( المراجع).
رقم رخصة البناء :
• تاريخ التسليم :
• تاريخ بداية الأشغال :
• تاريخ انتهاء الأشغال : 14 23 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) هوية المالك :
1- شخص طبيعي :
- اسم ولقب المالك : .
- تاريخ ومكان الميلاد :
- الجنسية :
2 - شخص معنوي :
- اسم المؤسسة :
- جنسية الشركاء / المساهمين : 3 – رقم وتاريخ السجل التجاري : .
4 - رقم التسجيل الجبائي :
5 - عنوان المقر الجبائي : .
6 - الهاتف : ... الفاكس. البريد الإلكتروني ولاحظنا ما يأتي :
1- بخصوص تهيئة القطعة الأرضية : (اشطب في الخانة أو الخانات المناسبة) شبكة الطرقات الصرف الصحي التزود بالماء الصالح للشرب
2 - بخصوص حالة تقدم إنجاز المشروع الاستثمار................. 3 – بخصوص نموذج الاستثمار الفعلي ومطابقته لنموذج الاستثمار المصرح به. 4 – بخصوص عدد مناصب الشغل.
5 - بخصوص تاريخ الدخول في الاستغلال.
6 - المعاينات المحتملة الأخرى.
خلاصة.
في نهاية تدخلنا، قمنا بتحرير هذا المحضر في اليوم والشهر المذكورين أعلاه، وقمنا بتلاوة معايناتنا على السيّد.
إمضاء الأعوان ( الاسم واللقب) مديرية الصناعة والمناجم لولاية :
العنوان. . الهاتف.. .. الفاكس.. ... البريد الإلكتروني.. 23 ديسمبر سنة 2018 م 15 الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الصناعة والمناجم لولاية..............
الرسم على القطع الأرضية المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة السنة:
لقب واسم أو اسم مؤسسة المالك :
العنوان سند تحصيل رقم : ..........
إن مدير الصناعة والمناجم بمقتضى المادة 76 من الأمر رقم 15–01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدلة والمتممة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة
– وبمقتضى مقرر منح القطعة الأرضية ذات الوجهة الصناعية رقم................ المؤرخ في.......................
– وبمقتضى محضر المعاينة رقم........ المؤرخ في.............. المعدّ من طرف مصالح الصناعة لولاية . والمتضمن عدم استغلال القطعة الأرضية المهيأة ذات الوجهة الصناعية وبمقتضى المحضر التقييمي لأملاك الدولة رقم..... المؤرخ في ......
- ونظرا لمساحة القطعة الأرضية........، ذات القيمة التجارية المقدرة ب................. دج ، يقرر يطبق رسم سنوي محدّد ب 5% من القيمة التجارية على القطع الأرضية الممنوحة، المبلغ (بالحروف) المبلغ (بالأرقام) شوهد هذا السند ويدخل حيز التنفيذ بمبلغ ........................دج لتحصيله من طرف أمين خزينة ولاية .
حرر ب. في.............. في مدير الصناعة والمناجم الختم والتوقيع مراسيم