مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 11
يرسل الطعن المتعلق بمعاينة عدم استغلال القطعة الأرضية إلى مصالح المديرية المكلفة بالصناعة من أجل التكفل به، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية.
يقدم الطعن في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ نسخة من محضر المعاينة.
يبلغ الرد إلى الطاعن في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلام الطعن.
لا يعفي تحصيل هذا الرسم المستفيد من القطعة الأرضية من متابعات قضائية محتملة، من أجل فسخ الصفقة طبقا للتشريع المعمول به.