مرسوم تنفيذي رقم 18-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
المادة 10
يقوم المدير المكلف بالصناعة، على أساس التقرير التقييمي لأملاك الدولة، بإعداد سند تحصيل وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ويرسله إلى أمين خزينة الولاية المختصة إقليميا من أجل التحصيل.