مرسوم تنفيذي رقم 18-334
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها 10
المادة 6
تسلّم سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية شهادة مطابقة تجهيز البريد، في حالة قبول المصادقة.
تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بنشر قائمة تجهيزات البريد المصادق عليها.