المادة 3
يرفق طلب المصادقة على تجهيزات البريد بملفين (2)، إداري وتقني، يودع على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتكون الملف الإداري من :
- نسخة من السجل التجاري
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي إثبات دفع مصاريف معالجة . الملف يتكون الملف التقني من :
شهادة المنشأ للتجهيز موضوع طلب المصادقة إذا تعلق الأمر بتجهيز مستورد
- الوثائق التقنية التي تحتوي خصوصا على صور التجهيز والعلامة والنوع والرقم التسلسلي والبلد المصنع، نموذج من التجهيز المعني، إذا كان ذلك ممكنا.
يجب أن يعاد النموذج إلى الطالب عند نهاية الاختبارات. 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 م يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أو مخبر التجارب والقياسات الذي تستعين به، عند الحاجة، إيفاد تقنييهم إلى الموقع من أجل فحص التجهيز موضوع طلب المصادقة.