الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب :
أ - بعنوان المصالح التقنية، من بين :
الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة ملازم أول للحماية المدنية
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة ملازم للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو ملازم أول للحماية المدنية أو رتبة معادلة لها، الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف أو ملازم للحماية المدنية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 م