المادة 4
في مجال النظام والأمن العموميين، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات،
– تولي حماية الأشخاص والأملاك،
- ضمان السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- ضمان حماية المؤسسات الوطنية، ضمان مراقبة المرور عبر الحدود، ضمان سهولة المرور في الطريق العمومي المساهمة مع القطاعات المعنية في إعداد السياسة الوطنية للوقاية والسلامة المرورية، والسهر على تنفيذها.