مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018.
أحمد أويحيى