مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 24
يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حتى يضمن الأداء الفعال والمنسجم لصلاحياته، استراتيجية تنظيم ويحدد الوسائل البشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة ذلك.