مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 22
يمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائر في المنظمات الدولية والجهوية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.