المادة 19
في مجال الحماية المدنية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- السهر على حماية الأشخاص والأملاك من أخطار الحوادث أو النكبات أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الطبيعة،
- دراسة تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وتنشيطها ومراقبتها،
- تنشيط مخططات الوقاية من أخطار الكوارث ومراقبتها، تنسيق مخططات تنظيم التدخلات والنجدة في حالة وقوع كوارث
- تنسيق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية ومراقبته
- المشاركة مع الهيئات المعنية في حماية البيئة
- المشاركة في تنفيذ برامج الدفاع المدني.