مرسوم تنفيذي رقم 18-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة 11
في مجال الأنشطة المنظمة، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإعداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالأنشطة المنظمة ويتابع تطبيقه.