مرسوم تنفيذي رقم 18-330
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–330 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ––––––––––