مرسوم تنفيذي رقم 18-330
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–330 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية – صيانة المباني”.