مرسوم تنفيذي رقم 18-329
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–329 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 48.750.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.