مرسوم تنفيذي رقم 18-327
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–327 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H