مرسوم تنفيذي رقم 18-327
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–327 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”.