مرسوم تنفيذي رقم 18-326
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م