مرسوم تنفيذي رقم 18-326
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني – المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34–03 “المديرية العامة للمحاسبة – اللوازم”.