المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 239.123 –
– احتياطي لنفقات غير متوقّعة – 5.000.000 المجموع........................... 239.123 5.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية – 5.000.000
– التربية والتكوين 4.586 –
– المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 234.537 – المجموع............................ 239.123 5.000.000