مرسوم تنفيذي رقم 18-324
· ج.ر عدد 76 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–324 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 239.123.000( دج) ورخصة برنامج 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م قدرها خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.