مرسوم تنفيذي رقم 18-322
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-322 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار ( 5.920.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية- تسديد النفقات” .