مرسوم تنفيذي رقم 18-321
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-321 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46–02 “الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”.