مرسوم تنفيذي رقم 18-318
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-318 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 216.260.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.