مرسوم تنفيذي رقم 18-315
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18 315 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وتسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 1.019.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار(000.004.401 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.