مرسوم تنفيذي رقم 18-314 · ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.