مرسوم تنفيذي رقم 18-314
· ج.ر عدد 75 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة للمدية، بولاية المدية، يسّمى “المدينة العتيقة للمدية”.