مرسوم تنفيذي رقم 18-313
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 97 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص والمقيدين في السجل التجاري.