المادة 6
تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكورأعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
“المادة 12 : ..................................................................
غير أنه، يتم منح السكنات الترقوية العمومية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، على أساس عقد البيع الذي يجب إعداده لدى موثق حسب كيفيات بيع الأملاك العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه“.