المادة 3
تدرج، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
“المادة 5 مكرر 1 : يؤهل الصندوق، من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لما يأتي :
– عقد كل العقود وإبرام كل الاتفاقيات المتصلة بمجال نشاطه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية، 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م
– القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعه،
– تطوير المبادلات مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة التي تعمل في مجال نشاطه،
– المشاركة في الندوات الوطنية والأجنبية المتصلة بمجال نشاطاته”.