مرسوم تنفيذي رقم 18-309
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–309 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية.
يوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.