مرسوم تنفيذي رقم 18-309
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–309 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن
المادة 2
تحوّل إلى الصندوق الوطني للسكن الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كان يحوزها المركز المذكور في المادة الأولى أعلاه.