مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الرابع — أحكام مختلفة ونهائية
المادة 23
تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان وحدات تدخل الحماية المدنية، وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، بموجب نص خاص.