مرسوم تنفيذي رقم 18-308
· ج.ر عدد 74 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
الفصل الثالث — الموقع والتنظيم والسير
المادة 22
يمكن استدعاء وحدات تدخل الحماية المدنية للتدخل خارج قطاع تدخلها، في إطار المساعدة ما بين الوحدات. 12 ديسمبر سنة 2018 م