المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق
25 - ولاية قسنطينة :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني الخروب – الخروب
– أولاد رحمون عين السمارة – عين السمارة «bÉÑdG(............ ¿hóH ....................)Ò» ̈J
31 - ولاية وهران :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني
– السانية السانية – الكرمة
– سيدي الشحمي
– مسرغين عين الترك أرزيو بوتليليس – بوتليليس
– عين الكرمة ............(الباقي بدون
33 - ولاية إيليزي : ............(بدون تغيير).................... ............(بدون تغيير)....................
تغيير)....................
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني جانت إن أمناس – إن أمناس برج عمر ادريس – برج عمر ادريس دبداب – دبداب إيليزي – إيليزي ............(بدون تغيير)....................
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية