مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثاني — محضر المعاينة
المادة 8
يتضمن محضر المعاينة ثمانية (8) عناوين، بالإضافة إلى الديباجة كما هو مفصل في الملحق الثاني.
تتضمن الديباجة تاريخ تحرير المحضر وسنده القانوني ولقب واسم وصفة وعنوان الممثل القانوني لإدارة الجمارك المخول مباشرة المتابعات القضائية.