مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الأول — محضر الحجز
المادة 3
يجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما في المادة 245 منه، وكذا كل الإجراءات المتخذة عند الحجز أو بمناسبة معاينة الجريمة الجمركية .