مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 13
يمكن أن ترفق بالمحضر جميع الوثائق التي من شأنها تدعيم بياناته، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
تعتبر الوثائق المرفقة بالمحضر جزءا لا يتجزأ منه .