مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 11
يتضمن المحضر هامشا يخصص للتوقيع أو التأشير على الإحالات وكذا التشطيبات من طرف جميع الموقّعين على المحضر .
وبالإضافة إلى التوقيع في الصفحة الأخيرة، يجب على موقّعي المحضر التوقيع على هامش جميع صفحاته.