مرسوم تنفيذي رقم 18-301
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 10
يوحد نموذجا محضري الحجز والمعاينة في الشكل العام بالنسبة لمختلف الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية.
يتضمن كل نموذج من النموذجين بيانات أساسية تذكر في جميع الحالات، وأخرى لا يتم ذكرها إلاّ بتوفر الحالة الخاصة بها، بالنظر إلى ظروف ارتكاب ومعاينة الجريمة الجمركية. 5 ديسمبر سنة 2018 م